* ضابطٌ:
ليس لنا مضمونٌ ببدلين [1] معًا بالإتلافِ إلَّا هَذَا، وأمَّا العبدُ المغصوبُ يَجْني بقدرِ قيمتِهِ فيُتلِفُه الغاصِبُ فإنَّه يضمنُ فيه قِيمتينِ، لكنِ الجنايةُ بالغصبِ لا بالإتْلافِ.
[وقدْ يجِبُ مَهرانِ فِي وطءِ زوجتِهِ[2] ؛ الأصْلُ أو الفرعُ بشبهةٍ [3] وهي مدخولٌ بِها، ويجِبُ فِي غيرِ المدخولِ بِها، وهو غريبٌ] [4] .
ويحرمُ كلُّ قرضٍ جَرَّ منفعةً؛ كشرطِ ردِّ الصَّحيح عن المُكَسَّرِ [5] ، أو زيادةٍ [6] فِي القدرِ [7] .
ويفسدُ [8] القرضُ [9] بِذلك.
فإن ردَّ مِنْ غيرِ شرطٍ جَازَ ولو كان المُقترِضَ مشهورًا بردِّ الزيادةِ على
(1) في (ب) :"بعدلين".
(2) في (ب) :"زوجة".
(3) "بشبهة": سقط من (ب) .
(4) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .
(5) في (ل) :"المنكسر".
(6) "أو زيادة": مكرر في (أ) .
(7) في (ل) :"الفرض"، وانظر"روضة الطالبين" (4/ 34) ، و"أسنى المطالب" (2/ 142) .
(8) في (ب) :"يفسدُ".
(9) في (ل) :"القراض".