فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 1801

* ضابطٌ:

ليس لنا مضمونٌ ببدلين [1] معًا بالإتلافِ إلَّا هَذَا، وأمَّا العبدُ المغصوبُ يَجْني بقدرِ قيمتِهِ فيُتلِفُه الغاصِبُ فإنَّه يضمنُ فيه قِيمتينِ، لكنِ الجنايةُ بالغصبِ لا بالإتْلافِ.

[وقدْ يجِبُ مَهرانِ فِي وطءِ زوجتِهِ[2] ؛ الأصْلُ أو الفرعُ بشبهةٍ [3] وهي مدخولٌ بِها، ويجِبُ فِي غيرِ المدخولِ بِها، وهو غريبٌ] [4] .

ويحرمُ كلُّ قرضٍ جَرَّ منفعةً؛ كشرطِ ردِّ الصَّحيح عن المُكَسَّرِ [5] ، أو زيادةٍ [6] فِي القدرِ [7] .

ويفسدُ [8] القرضُ [9] بِذلك.

فإن ردَّ مِنْ غيرِ شرطٍ جَازَ ولو كان المُقترِضَ مشهورًا بردِّ الزيادةِ على

(1) في (ب) :"بعدلين".

(2) في (ب) :"زوجة".

(3) "بشبهة": سقط من (ب) .

(4) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .

(5) في (ل) :"المنكسر".

(6) "أو زيادة": مكرر في (أ) .

(7) في (ل) :"الفرض"، وانظر"روضة الطالبين" (4/ 34) ، و"أسنى المطالب" (2/ 142) .

(8) في (ب) :"يفسدُ".

(9) في (ل) :"القراض".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت