فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 1801

الأصَحِّ.

ويُكرهُ قَصْدُه [1] بالإقراضِ على وجهٍ [2] .

ولو شَرَطَ أَنْ يُرد المُكَسَّر عنِ الصَّحيح أو بعدَ شهرٍ مِن غيرِ عِوَضٍ، لُغِيَ الشَّرطُ، ولو شَرَطَ الرَّهنَ بِهِ أو الكفيلَ أو أن يُقِرَّ بِهِ عندَ الحاكِم، صحَّ.

وأداءُ القرضِ فِي الزَّمانِ والمكانِ كَمَا فِي السَّلَم إلَّا إذا ظَفِرَ به [3] فِي غيرِ بلدِ القَرْضِ، ولنقله مَؤُنَةٌ، فلهُ مطالبتُهُ بقيمةِ بلدِ القَرْضِ يومَ المطالَبَةِ، وحيثُ أُخذتْ فلا يرُدُّهُما [4] بالعودِ؛ لمكانِ القرضِ على الأصحِّ.

(1) في (ل) :"فضلة".

(2) "روضة الطالبين" (4/ 34) ، و"الجمل شرح المنهج" (3/ 261) ، و"حاشية الرملي" (2/ 104) .

(3) في (ل) :"فيه".

(4) في (ل) :"يردها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت