فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 1801

ابتداءً فِي الأصحِّ، وفِي الدوام بدله فِي ذِمَّةِ الجانِي رهنٌ على الأصحِّ؛ خلافًا لقطْع المَراوِزةِ، فإذا تعيَّن كان مرهونًا قطعًا.

2 -الشرطُ الثَّانِي: كونُ العينِ قابلةً لِلْبيع.

وكلُّ عينٍ جازَ بيعُها فرهْنُها [1] جائِزٌ [2] ، إلَّا ثلاثَةَ أشياء [3] :

المُدبَّر [لا يصِحُّ رهنُهُ على المذهَبِ إلَّا[4] إنْ كان بدَيْنٍ حالٍّ فيصِحُّ، وإنْ] [5] لم يصرِّحُوا به [6] .

الثَّانِي: المُعَلَّقُ عِتْقُهُ بصفةٍ [7] [لا يصِحُّ رهنُهُ على مؤجَّل عندَ احتِمالِ

(1) في (ب) :"فرهنا".

(2) "الأم" (3/ 152) و"كفاية الأخيار" (1/ 163) و"السَّرَّاج الوهاج" (ص 212) .

(3) زاد المَحَامِلِي رابعًا، وهو المنافع، كما في"اللباب"وراجع"الإشراف" (1/ 84) ، و"المهذب" (1/ 308 - 309) ، و"فتح الوهاب" (1/ 193) .

(4) في (ل) :"لأن".

(5) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

(6) عدم جواز رهن المدبر -على أحد القولين- وهو أصحهما. راجع"الأم" (3/ 162) ، و"المنهاج" (ص 54) ، ووقع في حاشية (ظا) [63/ ب] :"وهذا الذي رجحه الشيخ هنا من جواز رهن المدبر بالدين الحال هو مخالف لترجيح السبكي، فإنَّه حكى في هذا الموضع نصًّا للشافعي وبسط القول في تقريره، ثم قال: فيتبين أن مذهب الشافعي رضي اللَّه عنه في المدبر والمعلق عتقه بصفة المنع مطلقًا من غير تفصيل. انتهى".

(7) المعتق بصفة: هو الذي علق عتقه بصفة كأول شهر كذا، ومجيء زيد، ونحو ذلك. راجع"تحفة الطلاب" (2/ 124) ، و"حاشية الشرقاوي" (2/ 124) ، ووقع في حاشية (ظا) [63/ ب] :"عطفه المعلق عتقه بصفة على المدبر يقتضي تغايرهما، لكن الأصح أن التدبير تعليق عتق بصفة لا وصية، وما أحسن صاحب الحاوي: لا معلق العتق بصفة كالمدبر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت