تقدُّم الصِّفة] [1] ، ويصِحُّ عندَ تحقُّقِ [2] تقدُّم الحُلولِ، وكذا بحالٍّ وهو [يشهَدُ لِمَا قَيَّدْناه فِي المُدَبَّر[3] .
الثالثُ: الزرعُ إذا] [4] كان بَقْلًا، وهو مِمَّا يزيدُ، لا يجوزُ رهْنُهُ بدَيْنٍ مؤجَّلٍ [ولو بِشَرْطِ[5] القطْعَ عندَ الحُلولِ نَصَّ عليه فِي"الأم" [6] ] [7] ، وهو المعتمَدُ، واستثناهُ ابنُ القاص والمَحَامِلِي وغيرُهما، [وإلحاقُهُ بالثَّمرةِ حيثُ يصِحُّ] [8] رهنُها بشَرْطِ القطع عند المحلِّ ضعيفٌ لنصه على الفَرْقِ.
وما جاز بيعُهُ [بغير[9] شرطٍ جاز رهنهُ بغيرِ شرطٍ] [10] إلَّا فِي مسألتينِ:
(1) الثمرةُ بعد بُدُوِّ الصلاح يصِحُّ بيعُها بغيْرِ شرطِ [القطْع، ولا يصحُّ رهنُها على] [11] دَيْنٍ مؤجَّل يحِلُّ قبلَ الإدراكِ إلَّا بشرْطِ القطْع عندَ المحلِّ.
(1) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(2) "تحقق"سقط من (ل) .
(3) "في المدبر": سقط من (ب) .
(4) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(5) في (أ، ب) :"شرط".
(6) "الأم" (3/ 152) .
(7) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(8) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(9) في (ب) :"بمعنى".
(10) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(11) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.