فهرس الكتاب

الصفحة 547 من 1801

وقياسُهُ أن يجرِيَ فِي كُلِّ دَيْنٍ، والأعيانُ أوْلَى.

ولو أكلَتِ السفيهةُ مَع زوْجِها على العادةِ سقطت نفقتُها، وإن لم يأذن الوليُّ خِلَافًا لِمَا فِي"المنهاج" [1] فتزويجُهُ فِي ذلك إِذنٌ كالأمَةِ لَا إِن كان المزوِّجُ غيرَ مُتَوَلِّي المالِ.

ومما يصحُّ على وجهٍ عِتْقُهُ فِي مرضِ الموْتِ وشراؤُهُ فِي الذِّمَّة وقبولُهُ التَّبَرُّعَ وعقدُهُ بالوكالَةِ على وجهٍ [2] لكنَّه صُحِّح [3] فِي قبولِ النِّكاح.

ولا يُقبلُ إقرارُه بالمالِ والنِّكاح [4] ويُقبلُ بِكلِّ ما يستقِلُّ بإنشائِهِ وبالنسبِ فيُنفقُ عليهِ [5] مِن بيتِ المالِ، وبما [6] يوجِبُ العقوبةَ، فلو عفِي على [7] مالٍ لَزِم فِي الأصحِّ.

وإذا رَشَدَ ارتفع عنه الحجرُ، فإن سَفِهَ بعد ذلك فِي المالِ أعادَهُ الحاكِمُ، وهُو الذِي يلِيهِ حينئذٍ.

ويتولَّى غيرُهُ الأبُ، ثُمَّ الجدُّ ثُمَّ الوصِيُّ، ولو فِي النِّكاح للسفِيهِ والمجنونِ، ويُعْتِقُ الوليُّ ما لزم محجورَه مِن كفارةٍ، ولا يُتصورُ عِتْقُ عبدٍ

(1) في هامش (ز) :"وما في المنهاج هو المعتمد"، وانظر:"منهاج الطالبين" (ص 262) .

(2) "على وجه": سقط من (ل) .

(3) في (ل) :"صحيح".

(4) "منهاج الطالبين" (ص 257 - 258) .

(5) "عليه": سقط من (ب) .

(6) في (ل) :"ولا".

(7) في (ل) :"عن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت