صبيٍّ فِي غير هذا، وفِي هبةٍ أو وصيةِ جميع من يعتِقُ عليه حيث [1] لا تجِبُ النفقةُ حالًا وفِي إرثِهِ ولو جُزْءًا منه، ولا يَسْري، ويجرِي ذلك فِي المجنونِ والسفيهِ، ويختصَّانِ بنفوذِ عتقٍ بتعليقٍ [2] فِي حالِ التَّصرُّفِ، وينفُذُ استيلادُ السفيهِ.
وليس الصَّرفُ [3] فِي الخيرِ ونفِيسِ الطَّعامِ تَبْذيرًا.
(1) "حيث": سقط من (ب) .
(2) في (ل) :"يتعلق".
(3) في (ب) :"التصرف".