ويصِحُّ ضمانُ المؤجَّل حالًّا، ولا يثبُتُ الحلولُ لكن لو مات الأصيلُ طولِب الضَّامِنُ على الأرجح بِخلافِ المُؤَجَّل [1] فَي غيرِ هذِهِ، فلا تحِلُّ [2] على واحِدٍ بموتِ غيرِهِ، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
(1) "حالا ولا يثبت. . . المؤجل": سقط من (ب) .
(2) في (أ، ب) :"يصح".