الشِّرْكةُ لغةُ: الاختلاطُ والامتزاجُ شيوعًا أو مجاورةً.
وفِي الشرع: ثبوتُ [1] الحقِّ فِي الشيءِ الواحِدِ لمتعدِّدٍ.
ثم قد تكونُ قهرًا كما فِي الإرْثِ.
وقد تكونُ اختيارًا كما فِي الابتياع والإيهابِ [2] ونحوِهِما [3] .
وقد تكونُ [4] فِي الأعيانِ والمنافِع.
وقد تكونُ فِي مجرَّدِ الحقوقِ عامًّا كالشوارع ونحوِها مِن المُسبَّلاتِ للعُمُوم، وقد تكونُ خاصًّا [5] كحَقِّ [6] التَّحَجُّرِ، والشُّفعةِ، وحدِّ القذْفِ والقِصاصِ.
وفِي المُقتنياتِ [7] : كالكلبِ الذي يُقتنى، وجِلدِ ميتةٍ لم يُدبغْ [8] ونحوِها.
= ثم رواه الدارقطني (3/ 35) من طريق جرير، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه. . مرسلًا.
قال الحافظ في"تلخيص الحبير" (3/ 49) : وصححه الحاكم، وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان والد أبي حيان، وقد ذكره ابن حبان في"الثقات"وذكر أنه روى عنه أيضًا الحارث بن يزيد، لكن أعله الدارقطني [في"العلل" (10/ 402 - 403) ] بالإرسال، فلم يذكر فيه أبا هريرة، وقال إنه الصواب.
(1) في (ل) :"موت".
(2) في (ل) :"والاتهاب".
(3) في (ل) :"ونحوها".
(4) في (ل) :"وتكون".
(5) في (ل) :"صالحًا"، وذكر الناسخ أنه في نسخة:"خاصًّا".
(6) في (ل) :"لحق".
(7) في (ل) :"المقنيَّات".
(8) في (أ، ب) :"يدفع".