* و"شركةِ الأبدانِ"، كشركةِ المُحترفةِ [1] ، ليكون الكسبُ بينهم [2] .
* و"شركة الوجوه" [3] ، إمَّا بينَ وجيهينِ، أو بينَ وجيهٍ وخاملٍ للبيع، لِيحصُلَ الرِّبحُ بالوَجاهةِ [4] .
والمكروهةُ: مشاركةُ مَن لا يحترِزُ مِن الرِّبا والمَكْسِ [5] ونحوهما [6] .
والمستحبةُ: اشتراكُ المُسافِرِينَ فِي الزَّادِ مجلسًا مجلسًا.
والجائزةُ: شركةُ العَنَان [7] ، وهي مقصودُ الباب، ولا تصحُّ إلا بخمسِ شرائِطَ [8] :
(1) في (ل) :"المحرمة".
(2) "المهذب" (ص 346) ، و"الوسيط" (3/ 262) ، و"روضة الطالبين" (4/ 279) .
(3) "المهذب" (ص 346) ، و"الوسيط" (3/ 262) ، و"روضة الطالبين" (4/ 280) .
(4) هذه ثلاثة أنواع ذكرها المصنف، وهي الشركة بالعقد، وذكر أنها مما لا يجوز، كما في المَحَامِلِي، فإنه قال: شركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة العنان، وكلها باطلة إلا شركة العنان.
راجع"الأم" (3/ 236) ، و"الحاوي" (6/ 473) ، و"عمدة السالك" (ص 124) ، و"المنهاج" (ص 63) .
(5) "والمكس": سقط من (ب) .
(6) "ونحوهما"زيادة من (ل) .
(7) شركة العنان: اشتقت من عنان الدابة لتساوي جانبيه، فكأنهما يتساويان في العمل والمال كعنان الدابة. ."المهذب" (ص 345) ، و"الوسيط" (3/ 262) ، و"روضة الطالبين" (4/ 275) .
(8) ذكرها المَحَامِلِي، وراجع"الأم" (3/ 236) ، و"مختصر المزني" (ص 207) ، و"التنبيه" (ص 107) ، و"المهذب" (1/ 345 - 346) .