فهرس الكتاب

الصفحة 581 من 1801

وقال المرعشيُّ: كلُّ تقييدٍ أَمَرَ بِهِ وكيلُهُ فخالَفَهُ لَا يجوزُ إلَّا"بِعْ، وأشْهِدْ"فإنَّه إذا باع ولم يُشْهِدْ جاز، وما قاله فِي الإشْهادِ ممنوعٌ، والتقييدُ عليه فِي غيرِهِ يظهرُ حكمُهُ مما [1] قررناه.

وكُلُّ موضِع خالف فِيهِ الوكيلُ فإنْ كان الشِّراءُ بِالعينِ فالعقدُ باطلٌ، وإنْ كان الشِّرَاءُ فِي الذِّمةِ وَقَعَ العقدُ للوكِيلِ، ولو سَمَّى المُوَكِّلَ [2] على الأصَحِّ.

والمرادُ تسميةً لا تُخرج الصفةَ [3] عن التَّخاطُبِ [4] بأن يقول:"بعتُك"، فيقولُ:"اشتريتُ لِموكِّلِي"أو:"بعتُك لموكِّلِك"فيقول:"اشتريتُ له"أو يقولُ:"اشتريتُ"، فإن خرجتَ عنِ التَّخاطُبِ فالعقدُ باطِلٌ [5] ، ولو مع موافقةِ المُوَكِّل كـ"بِعْتُ مُوَكِّلَكَ بهِ [6] "فيقولُ:"اشتريتُ له"، وما بَطَلَ فِي البيع هو المتعيِّنُ فِي النِّكاح؛ لأنَّ الوكيلَ فِيهِ سفيرٌ مَحْضٌ [7] .

وأمَّا الهِبةُ ونحوُها فالخِطابُ مع الوكِيلِ، ويتعينُ أَنْ يُسَمِّي موكِّله، ولا ينصرفُ المِلْكُ بِالنيةِ لِلموَكِّلِ، ولو قال:"وهبتُ مُوَكِّلَكَ"، فقال:"قبلْتُ له"،

(1) في (ل) :"بما".

(2) "الموكل": مكرر في (ب) .

(3) في (ل) :"الصيغة".

(4) في (أ، ب) :"المخاطب".

(5) فِى (ب) :"بطل".

(6) "به"زيادة من (ل) .

(7) في (أ) :"شخص".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت