فهرس الكتاب

الصفحة 582 من 1801

فمُقتضى كلامِهِم المنعُ، وفيه نظرٌ.

وكذا كُلُّ ما لَا عُهْدَةَ [1] فِيهِ مِن الرَّهنِ ونحوِهِ، ويُبدلُ الأجلُ بِالمصلحةِ، وفِي شِراءِ الشَّاةِ بدينارٍ إذا اشتَرَى شَاتَيْنِ [2] به تُساوي واحدةٌ منهما [3] دينارًا، فإنه يصحُّ.

ومِن المصلحةِ أَنْ لا يسلِّمِ الوكيلُ المبيعَ حتَّى يقبِضَ الثَّمَنَ، ولا يشترِيَ المعيبَ.

ومِنَ العُرْفِ المقيِّدِ للإطلاقِ: الأمرُ [4] فِي الصيْفِ بِشراءِ الجَمْدِ لَا يُشترى فِي الشتاءِ، والمُعيَّنُ أو الحالُ لا إنْ أذِنَ لهُ، والوكيلُ بالبيع مُطلقًا لا يبيعُ بالنسيئة ولا بِغَبْنٍ فاحِشٍ، ولا [بثمنِ المِثْلِ وهناك راغبٌ بزيادةٍ، ولا] [5] بِغيرِ نقدِ البلدِ، وعندَ اجتماع نقدَينِ يبيعُ [6] بأغلبِهما، فإنْ غَلَبَا فإنهُ يتخيَّرُ، ولو باع بِهما صحَّ على المذهبِ مِن تَرَدُّدِهِم؛ قاله [7] فِي"النهاية"وعند إطلاق الأجل يُتْبَعُ العُرْفُ، فإنْ لم يكُن عُرْفٌ راعى الأنْفَعَ.

(1) في (أ) :"عهد".

(2) في (ل) :"ثنتين".

(3) "منهما"سقط من (ل، ز) .

(4) في (ل) :"والأمر".

(5) ما بين المعقوفين سقط من (أ، ب، ز) .

(6) "يبيع"سقط من (ل) .

(7) في (ل) :"قال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت