فهرس الكتاب

الصفحة 593 من 1801

وإنْ أطلقَ فإنْ تُحُقِّق عدمُ الحالةِ المُصححةُ بَطَلَ والإقرارانِ كالإقرارِ [1] المُطلقِ للحَمْلِ أرجحُهُما النُّفُوذُ.

وكذلك لو أقرَّ لهُ بعينٍ [2] ؛ قلتُ ذلك كلَّه تخرِيجًا.

وإنَّ أقرَّ بحملٍ وأسندَهُ إلى إرثٍ أو وصيَّةٍ صَحَّ، ثُمَّ إنْ انفصل لِمُدةٍ يظهرُ وجودُهُ عند موتِ المُوَرِّثِ [3] أو عند الوصيَّةِ استحقَّ وإلَّا فَلَا، واعتِبارُ المُدةِ مِن حينِ الإقرارِ وَهْمٌ.

وإنْ أسندهُ لِجهةِ مُعاملةٍ مع الجهلِ [4] بَطَلَ الإقرارُ على الأرْجَح، ويَصِحُّ للعبدِ ويكونُ لسيدِهِ. . كذا قالوا.

والصوابُ لا يُصرفُ للسيِّدِ إلَّا إذا تُحُقِّق استنادُهُ [5] إلى أمرٍ فِي حالِ رِقِّ ذلك السيِّدِ، ويظهرُ تحقيقُ [6] هذا مِمَّا سبق فِيما إذا أقرَّ لعبدِهِ [7] .

ولا يصِحُّ للدابَّةِ إلَّا أَنْ يقولَ لمالِكِها [8] بِسببِها.

والإقرارُ للمسجِدِ والمقبرةِ والبِئرِ المُسَبَّلةِ، كالإقرارِ للحملِ.

(1) في (ل) :"كإطلاق".

(2) في (ل) :"بغيره".

(3) في (ل) :"الموروث".

(4) في (ل) :"الحمل".

(5) في (ل) :"إسناده".

(6) في (ل) :"تحقق".

(7) في (ل) :"لعبد".

(8) في (أ، ب) :"مالكها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت