فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 1801

والإقرارُ لغيرِ ذلك مِن الجماداتِ باطِلٌ، ولو كان وقْفًا [1] .

وعندَ تكذيبِ المُقَرِّ له الذي يُعْتَبَرُ تكذيبُهُ يُتركُ المالُ عند المُقِرِّ، ولا يُحكمُ بِعتقِ العبدِ [2] على الأصحِّ، ولو رَجَعَ المُقَرُّ له عنِ التَّكذيبِ فلا بُدَّ مِن إقرارٍ جديدٍ عندَ المُتَولِّي، ورُجِّح خلافًا للإمام والغزالِيِّ.

والأصحُّ خلافًا لهما قبولُ رُجُوعِ المُقِرِّ، و [3] الحَدُّ والقِصاصُ يسقطُ بالتَّكذيبِ.

وأمَّا المُقَرُّ بِهِ فيجوزُ بالمجهولِ والمعلومِ.

فالمجهولُ الَّذِي لا يُعرفُ يُحْبَسُ لتفسيرِهِ [4] على ما صُحِّح، والمختارُ أنهُ إنْ أمكنَ فصلُ القضيةِ بدعوى بِطريقِها فلَا يُحبسُ، وإنْ عُرِف بطريقٍ من طرقِ الحِسابِ لزِم مُقتضاه كـ:"لزيدٍ عليَّ [5] ألفُ [6] ونصفُ ما لعمرٍو، ولعمرٍو عليَّ [7] ألفٌ ونصفُ ما لزيدٍ"فمُقتضى الحسابِ لكلٍّ ألفان، ثم المُفَسَّرُ أو المعلومُ إما عينٌ أو دينٌ.

(1) في (ل) :"ولو كان باطلًا".

(2) في (ل) :"الرقيق".

(3) في (ل) :"وفي".

(4) في (ل) :"ليفسره".

(5) "عليَّ"سقط من (ل) .

(6) في (ل) :"ألف درهم".

(7) "عليَّ": سقط من (ل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت