وفِي عشرةٍ إلا تسعةً [1] وهكذا إلى واحِدِ يلزمُهُ خمسةٌ.
ومِن النَّفِي كـ:"ليس لهُ عليَّ شيءٌ إلَّا عشرةً"يلزم عشرةٌ [2] .
وفِي"ليس لهُ عليَّ عشرةٌ [3] إلَّا خمسةً"لا يلزمهُ شيْءٌ على الأصحِّ. ويصحُّ الاستثناءُ مِن المُعَينِ وغيرِ [4] الجِنس، ويُفسر فِي غيرِ الجِنس بِما لَا يستغرِقُ، [[5] فإنْ فُسِّر بِما يَستغرِقُ بَطَلَ الاستثناءُ على الأصحِّ، وإنَّما يلزمُ العملُ بِمقتُضى الإقرارِ إذا كان فِي يَدِ [6] المُقرِّ، فلو أقرَّ بحريةِ عبدِ غيرِهِ، ثُم اشتراه حُكِم [7] بحُريَّتِهِ، ويكونُ فِداءً مِن جهةِ المُشْتري بَيْعًا مِن جِهةِ البائِع.
وليس لنا موضِعٌ يتبعَّضُ فيهِ العقدُ [8] هكذا إلَّا فِي هذا الموضِع.
وحُكمُ [9] الخيارِ تقدَّم فِي بابِهِ.
ويُوقفُ الولاءُ.
وإِنْ ماتَ فليسَ لِلْمشترِي أخْذُ شيء مِن مالِهِ، وَإِنْ قال: هُو حرُّ الأصل، وإن قال:"إنَّ بائِعَه أعتقهُ"فظاهِرُ النَّص كذلك.
(1) في (ب) :"سبعة".
(2) "يلزم عشرة": سقط من (ب) .
(3) في (ب) :"إلا عشرة".
(4) في (ب) :"وغيره".
(5) من هنا بداية سقط في (ز) وهو يقدر بعشرة ورقات تقريبًا من كتابنا هذا.
(6) في (ب) :"بلد".
(7) في (أ) :"وحكم".
(8) في (ل) :"العقد فيه".
(9) "وحكم"مكرر في (أ) .