فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 1801

وفِي عشرةٍ إلا تسعةً [1] وهكذا إلى واحِدِ يلزمُهُ خمسةٌ.

ومِن النَّفِي كـ:"ليس لهُ عليَّ شيءٌ إلَّا عشرةً"يلزم عشرةٌ [2] .

وفِي"ليس لهُ عليَّ عشرةٌ [3] إلَّا خمسةً"لا يلزمهُ شيْءٌ على الأصحِّ. ويصحُّ الاستثناءُ مِن المُعَينِ وغيرِ [4] الجِنس، ويُفسر فِي غيرِ الجِنس بِما لَا يستغرِقُ، [[5] فإنْ فُسِّر بِما يَستغرِقُ بَطَلَ الاستثناءُ على الأصحِّ، وإنَّما يلزمُ العملُ بِمقتُضى الإقرارِ إذا كان فِي يَدِ [6] المُقرِّ، فلو أقرَّ بحريةِ عبدِ غيرِهِ، ثُم اشتراه حُكِم [7] بحُريَّتِهِ، ويكونُ فِداءً مِن جهةِ المُشْتري بَيْعًا مِن جِهةِ البائِع.

وليس لنا موضِعٌ يتبعَّضُ فيهِ العقدُ [8] هكذا إلَّا فِي هذا الموضِع.

وحُكمُ [9] الخيارِ تقدَّم فِي بابِهِ.

ويُوقفُ الولاءُ.

وإِنْ ماتَ فليسَ لِلْمشترِي أخْذُ شيء مِن مالِهِ، وَإِنْ قال: هُو حرُّ الأصل، وإن قال:"إنَّ بائِعَه أعتقهُ"فظاهِرُ النَّص كذلك.

(1) في (ب) :"سبعة".

(2) "يلزم عشرة": سقط من (ب) .

(3) في (ب) :"إلا عشرة".

(4) في (ب) :"وغيره".

(5) من هنا بداية سقط في (ز) وهو يقدر بعشرة ورقات تقريبًا من كتابنا هذا.

(6) في (ب) :"بلد".

(7) في (أ) :"وحكم".

(8) في (ل) :"العقد فيه".

(9) "وحكم"مكرر في (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت