والزرعُ تقدَّم حُكْمُه إذ ليس يُطلبُ للبقاءِ، فإنْ كان يَبْقى سِنِين [1] ، فهو كالغِرَاسِ.
والجذعُ تقدَّم ولَا يأتِي فيهِ التَّمليكُ إذِ الجِدارُ تابعٌ لا يصلُحُ أَنْ يكونَ مَتْبوعًا.
* فرعٌ:
إذا اختلَفَ المالِكُ [2] مع الزَّارع [3] أو الرَّاكِبِ، فادَّعى المالِكُ الإجارَةَ وغريمُهُ الإعارَةَ قبلَ مُضِيِّ مُذَةٍ لِمثلِها أجرةٌ، فالقولُ [4] لنا فِي الإجارةِ بيمينِهِ [5] ، وبعدَ المُضيِّ القولُ للمالِكِ بِيمينِهِ فِي إلزامِ [6] أُجرةِ المِثلِ [7] ، لَا فِي إثباتِ [8] المُدَّةِ والمُسمَّى [9] .
(1) في (أ) :"بسنين".
(2) "المالك"سقط من (ل) .
(3) في (أ، ب) :"المزارع".
(4) في (ل) :"في القول".
(5) "بيمينه"سقط من (ل) .
(6) في (أ، ب) :"التزام".
(7) في (ز) :"المثل والمسمى".
(8) في (ز) :"إبقاء".
(9) في (أ) :"والمسمى لا في إثبات المدة".