فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 1801

ولوِ انعَكَسَ التَّقديرُ [1] فالقولُ للمالِكِ بِيمينِهِ، ولا [2] فِي دَعْوى الغَصْبِ.

وحيثُ حَصَلَ الاختِلافُ فِي الجِهةِ لَا يضرُّ على الأصحِّ، وتفارِيعُ هذا تُعرفُ مِنَ الدَّعاوَى [3] .

(1) في (ل، ز) :"التصوير".

(2) في (أ) :"وكذا".

(3) "فرع: إذا اختلف. . . الدعاوى": سقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت