ولوِ انعَكَسَ التَّقديرُ [1] فالقولُ للمالِكِ بِيمينِهِ، ولا [2] فِي دَعْوى الغَصْبِ.
وحيثُ حَصَلَ الاختِلافُ فِي الجِهةِ لَا يضرُّ على الأصحِّ، وتفارِيعُ هذا تُعرفُ مِنَ الدَّعاوَى [3] .
(1) في (ل، ز) :"التصوير".
(2) في (أ) :"وكذا".
(3) "فرع: إذا اختلف. . . الدعاوى": سقط من (ب) .