ولعلهُ معنى الحبْسِ الذِي نقله القاضِي الحُسين عن [1] النصِّ لا الحبس الصُّوري عندَ اليسارِ، فقد [2] صُحِّح خلافُهُ.
والضمانُ عند الهلاك -إن كان المغصوبُ مِثْليًّا- يُضمنُ بمثلِهِ، كما سبق فِي القرْضِ إلَّا فِي صورٍ:
* إحداها: إذا ظَفَر به المالِكُ فِي غيرِ بلدِ التَّلفِ وكان المغصوبُ مما يزدادُ [3] بالانتِقالِ وطالَبَهُ [4] فِي موضِع الزيادةِ، فلا يغرمُهُ المِثل، وله تغريمُه قيمةَ بلدِ التَّلفِ، وإن [5] لم يكن هناك زيادةٌ بل مساواةٌ، أو نقصانٌ، فله طلبُ المِثل كما فِي القمْح يغصِبُهُ فِي موضِع، فيتلفُ فِيهِ، ثُم يجِدُهُ فِي موضع قيمتُهُ مساويةٌ لبلدِ التَّلف [6] ، أو ناقصةٌ عنها، والتمثيلُ بالدراهِم [7] يرشُد لهذا.
* الثانيةُ: الحُلي لا يضمنُه بمثلِهِ، وإنما يضمنُهُ مع صنعتِهِ بنقْدِ البلدِ، وصحَّح البغويُّ أنه [8] يضمنُ الوزنَ بالمِثل، والصنعةَ بنقْدِ البلدِ لأنَّها متقوَّمة.
(1) في (ل) :"على".
(2) في (ل) :"وقد".
(3) في (ب) :"بما يزاد".
(4) في (ل) :"فطالبه".
(5) في (ل) :"إن".
(6) "منهاج الطالبين" (ص 292) .
(7) "بالدراهم": سقط من (أ) .
(8) "أنه"سقط من (ل) .