فهرس الكتاب

الصفحة 799 من 1801

مِن ثَلاثةٍ لَها واحدٌ مِن الثَّلاثةِ، والباقي سَهمانِ عَلَى أرْبعةِ أعْمامٍ، لَا تَصحُّ، ولكِن يُوافِقُ بالنِّصفِ، فتَضربُ وَفْقَ الرُّءوسِ، وهُو اثنانِ فِي ثلاثةٍ بِستةٍ، ومِنها تَصحُّ لِلأُمِّ سَهمانِ ولِكلِّ عَمٍّ سَهمٌ.

ومِثالُ التبايُنِ أمٌّ وخَمسةُ أعمامٍ.

وإنْ وَقَعَ الكسْرُ عَلَى فَريقَينِ، فالنظرُ بَين السِّهامِ والرُّءوسِ بما سَبَقَ، فعندَ التوافُقِ تَرُدُّ المُوافِقَ إلى وَفْقِه، وتَترُكُ المُبايِنَ [1] بِحَالِه، ثُم تَنظُرُ فِي الوَفْقِ [2] وغيرِه بالأعمالِ الأربعةِ السابقةِ.

فعِندَ التَّماثُلِ تَكتفِي بوَاحدٍ، وعِنْدَ التَّداخُلِ بالأكثَرِ، وعِندَ التَّوافُقِ يُضرَبُ وَفْقُ أَحدِهِما فِي الآخَرِ، وعِندَ التبايُنِ تَضربُ أَحدَهُما فِي الآخَرِ، ثُم تَضرِبُ المِثْلَ أوِ الأكثَرَ أوِ الحاصِلَ مِن الضَّربِ فِي أصْلِ المَسألةِ بِعَوْلِها إنْ كانتْ عائلةً فَما بلَغتْ [3] فمِنه [4] تَصحُّ.

ويُقاسُ بِذلكَ مَا [5] إذَا انْكسرَتْ [6] عَلَى ثَلاثِ فِرَقٍ أوْ أرْبَعٍ وعِندَ [7]

(1) في (ل) :"التباين".

(2) الوَفق: القاسم المشترك الأعظم، وهو: أن يقبل عددان القسمة على عدد واحد، فإذا العدد الواحد يُسمّى وفقا. كالأربعة والستة، فإنهما متوافقان في بالنصف."معجم لغة الفقهاء" (ص 507) .

(3) في (ب، ز) :"بلغ".

(4) في (ل) :"منه".

(5) "ما"زيادة من (ل) .

(6) في (ل) :"انكسر".

(7) في (ل) :"عند".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت