فلانٌ بأمرِ فلانٍ، معناه: قامَ بِه مِن غَيرِ وصِيَّةٍ [1] .
وهِيَ في الشَّرعِ: إثباتُ حقٍّ معلَّقٍ [2] بالمَوتِ -لفظًا أو [3] تقدِيرًا- مِنْ تبَرُّعٍ عَير تدبيرٍ، ومِن تصرُّفٍ يُنجَرُّ [4] ذلك بوَفاةِ المَيتِ بعْدَ وُجودِ شَرطِهِ، ويَلْحَقُ بها حُكمًا بما نَجَزَهُ مِن التَّبَرُّعاتِ في مرضِ الموتِ، والملحق به.
ومَن يجعلُ التدبيرَ وصيةً -وهو الذِي نختارُه- لا يذكر مَا يخرجه [5] .
ودليلُها: قولُه تعالى في أرْبعةِ مَواضعَ في المَواريثِ [6] : {مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ} [7] .
وفِي"الصحيحينِ"عنِ ابنِ عُمر -رضي اللَّه عنهما- أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَا حَقُّ امرئٍ مُسلِمٍ لَه شيءٌ ويُوصِي فِيه [8] [يبيتُ لَيلَتَينِ إلَّا ووصيتُه مكتُوبةٌ عندهُ"[9] .
(1) "روضة الطالبين" (6/ 97) .
(2) في (ل) :"معلوم".
(3) في (أ، ب) :"و".
(4) في (ل، ز) :"يتنجز".
(5) "يخرجه"سقط من (ل) .
(6) في (ل) :"الميراث".
(7) وتقديمها على الدين للاهتمام بشأنها، ولأن النفس قد لا تسمح بها لكونها تبرعًا، فهو مقدم عليها شرعًا بعد مؤن التجهيز.
(8) في (ل) :"به".
(9) "صحيح البخاري" (2738) و"صحيح مسلم" (1627) . ورواه أبو داود (2862) والترمذي (974) والنسائي (6/ 238) وابن ماجة (2699) والطيالسي (1950، 1951) .