فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 1801

ويَظهرُ تَرجيحُهُ بغَلَبةِ [1] الاستِعمالِ شَرْعًا، والتزويجُ للعَقْدِ قَطْعًا.

[وقدْ يَظهرُ أثرُ الخِلافِ عِندنَا فِي تَحريمِ أُمِّ المَوطوءةِ بشُبهةٍ وبِنْتِها[2] ] [3] .

وأصْلُه قولُه تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} وغيرُها مِن الآياتِ.

وفِي"الصَّحيحَينِ"عن ابنِ مسعودٍ -رضي اللَّه عنه- أَنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ استَطَاعَ مِنكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْج، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" [4] .

وتَزوَّجَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحثَّ على التزْوِيجِ، ورَدَّ على عُثمانَ بنِ مَظْعونٍ التبتُّلَ [5] .

وقالَ ردًّا على قَومٍ:"لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ،"

(1) في (ل) :"فيظهر ترجيحه فعليه".

(2) قال في"المغني": وتظهر فائدة الخلاف فيمن زنى بامرأة، فإنها تحرم على والده وولده عندهم لا عندنا. قاله الما وردي والروياني. . راجع:"إعانة الطالبين" (3/ 255) .

(3) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .

(4) "صحيح البخاري" (4778) في باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وهل يتزوج من لا إرب له في النكاح و"صحيح مسلم" (1/ 1400) في باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم.

(5) رواه البخاري (4786) في باب ما يكره من التبتل والخصاء، ومسلم (6/ 1402) في باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. . عن سعد بن أبي وقاصٍ، يقول: لقد رد ذلك، يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على عثمان بن مظعون، ولو أجاز له التبتل لاختصينا. . والتبتل: هو ترك النكاح انقطاعًا إلى العبادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت