فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 1801

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي" [1] ."

وكلُّ ذلك ثابِتٌ فِي"الصحيحَينِ"وغيرِهِما [2] .

وعنْ أنسِ [بْنِ مَالكٍ -رضي اللَّه عنه-] [3] قالَ: كانَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمُرُ بالباءَةِ، ويَنهى عنِ التَّبَتُّلِ نَهيًا شَديدًا، ويقولُ:"تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأنْبِيَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ". رواهُ أحمدُ وابنُ حِبَّان [4] .

وفِي"سُننِ أبي داودَ"و"النسائيِّ"مِن حَديثِ مَعْقِل بنِ يسارٍ:"تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ [5] الْوَدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُم" [6] .

(1) متفق عليه: رواه البخاري (4776) في باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ومسلم (5/ 1401) في باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم.

(2) قوله:"وغيرهما"سقط من (ل) .

(3) ما بين المعقوفين زيادة من (ل) .

(4) حديث حسن: رواه أحمد (12613) وابن حبان (4028) من طريق خلف بن خليفة، عن حفصٍ ابن أخي أنس بن مالكٍ عن أنس بن مالكٍ. . الحديث، وخلف بن خليفة: صدوق من رجال مسلم إلا أنه اختلط بأخرة، وباقي رجاله ثقات، ويشهد له ما بعده.

وأخرجه سعيد بن منصور في"سننه" (490) ، وأحمد (3/ 158 و 245) ، والبيهقي (7/ 81 - 82) من طرق عن خلف بن خليفة، بهذا الإسناد.

(5) في (أ) :"الودود الولود".

(6) حديث حسن: أخرجه أبو داود (2050) في باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، والنسائي (6/ 65 - 66) في النكاح: باب كراهية تزويج العقيم.

وأخرجه الطبراني (20/ 508) ، وابن حبان (4056) والحاكم (2/ 162) ، والبيهقي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت