مُصرَّحٌ [1] فيها بالإجابةِ مُستمرةٌ، ولا يقصِدُ مالكُها التسرِّي بِها، فيباحُ لك: التعريضُ بخِطبتِها نحوُ [2] :"رُبَّ راغبٍ فيكِ" [3] ، والتصريحُ أيضًا نحو:"إني أُريدُ نِكاحَك" [4] .
وكلُّ مَن حرُمتْ مؤبَّدًا فلا [5] تحِلُّ خِطْبتُها مُطْلقًا.
وكلُّ مَنْ حَرُمَتْ لِحَقِّ غَيرِك فلا تحلُّ خِطبتُها تَصريحًا مُطْلقًا ولا تعْريضًا إن كانتْ زوجةً أو فِي حُكمِها، وإلَّا جاز التعريضُ إلَّا فِي المقصودَةِ للتَّسَرِّي؛ قلتُه تخْريجًا [6] .
وكلُّ مَن حرُمتْ لا لِحقِّ غَيرِك لا يحِلُّ خِطبتُها للتزْويجِ فِي الحالةِ المحرَّمةِ [7] ، ويحلُّ خِطبتُها تصْريحًا للتَّزويجِ عِنْدَ زَوالِ المانِع ما لَمْ يُؤَدِّ ذلك إلى مَحذورٍ فيُكرَهُ، وقدْ يَحرُمُ، وما لمْ يكُنِ المانِعُ كُفرَهُ وهِي مُسلِمةٌ فيُمنعُ مِنه؛ قلتُهُ تخْريجًا.
(1) في (ل) :"يصرح".
(2) في (ب) :"لحو".
(3) "الوسيط" (5/ 39 - 45) و"الروضة" (7/ 31) .
(4) والتعريض يكون بما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها، كقوله: رب راغبٍ فيك، من يجد مثلك؟ أنت جميلةٌ، إذا حللت فآذنيني، لا تبقين أيمًا، لست بمرغوبٍ عنك، إن شاء اللَّه لسائقٌ إليك خيرًا، ونحو ذلك. قاله في"الروضة" (7/ 31) .
(5) في (ل) :"لا".
(6) في (ل) :"تحريضًا".
(7) "الروضة" (7/ 31) .