فهرس الكتاب

الصفحة 893 من 1801

ولا يَجوزُ التعريضُ [1] بخِطبةِ الرَّجعيَّةِ [2] ، وفِي نصٍّ فِي"البويطي"ما يقْتضِي جَوازَه، وهو غَريبٌ، ويجوزُ التعريضُ بِخِطبةِ [3] بقيةِ المعتَدَّاتِ دونَ التصريحِ [4] ، إلا لِصاحبِ العِدةِ أو الاستِبراءِ الذي يَجوزُ لَه أَنْ ينكِح فِي ذلك، [فلَه التصريحُ] [5] .

ولا يَجوزُ خِطبةُ أَمَةِ غَيرِك التِي [6] يطؤُها قَبْلَ الاسْتبراءِ، ولا بَعْدَه، إذا كانتْ عِندَه لِقصْدِ التَّسَرِّي، والمُستولَدَةُ فِي ذلك أَوْلى.

ومَتى وَجَبَ الاسْتبراءُ ولم يَقصِدِ التَّسرِّي جازَ التعريضُ كالبَائِن إلا إنْ خِيفَ فسادُها [7] على مالِكِها، ومتى لَمْ [8] يكنْ هناكَ شيءٌ مِن ذلك فيَجوزُ التصريحُ؛ قلتُ مسائِلَ الإمَاءِ تَخْريجًا [9] .

وأما مَنْ حَرُمتْ لِعارضٍ قد يزولُ فلا يجوزُ خِطبتُها للتزْويجِ فِي الحالَةِ

(1) في (أ) :"التعرض".

(2) "الروضة" (7/ 30) .

(3) في (أ، ب) :"لخطبة".

(4) قال في"الوسيط" (5/ 39) : والتصريح بخطبة المعتدة حرام، والتعريض جائز في عدة الوفاة، وحرام في عدة الرجعية، وفي عدة البائنة وجهان.

(5) قال النووي: قال أصحابنا: ويكره التعريض بالجماع للمخطوبة، ولا يكره التعريض والتصريح به لزوجته وأمته.

(6) في (أ) :"الذي".

(7) في (ل) :"إفسادها".

(8) في (ل) :"ثم".

(9) "تخريجًا"سقط من (ل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت