ولا يَجوزُ التعريضُ [1] بخِطبةِ الرَّجعيَّةِ [2] ، وفِي نصٍّ فِي"البويطي"ما يقْتضِي جَوازَه، وهو غَريبٌ، ويجوزُ التعريضُ بِخِطبةِ [3] بقيةِ المعتَدَّاتِ دونَ التصريحِ [4] ، إلا لِصاحبِ العِدةِ أو الاستِبراءِ الذي يَجوزُ لَه أَنْ ينكِح فِي ذلك، [فلَه التصريحُ] [5] .
ولا يَجوزُ خِطبةُ أَمَةِ غَيرِك التِي [6] يطؤُها قَبْلَ الاسْتبراءِ، ولا بَعْدَه، إذا كانتْ عِندَه لِقصْدِ التَّسَرِّي، والمُستولَدَةُ فِي ذلك أَوْلى.
ومَتى وَجَبَ الاسْتبراءُ ولم يَقصِدِ التَّسرِّي جازَ التعريضُ كالبَائِن إلا إنْ خِيفَ فسادُها [7] على مالِكِها، ومتى لَمْ [8] يكنْ هناكَ شيءٌ مِن ذلك فيَجوزُ التصريحُ؛ قلتُ مسائِلَ الإمَاءِ تَخْريجًا [9] .
وأما مَنْ حَرُمتْ لِعارضٍ قد يزولُ فلا يجوزُ خِطبتُها للتزْويجِ فِي الحالَةِ
(1) في (أ) :"التعرض".
(2) "الروضة" (7/ 30) .
(3) في (أ، ب) :"لخطبة".
(4) قال في"الوسيط" (5/ 39) : والتصريح بخطبة المعتدة حرام، والتعريض جائز في عدة الوفاة، وحرام في عدة الرجعية، وفي عدة البائنة وجهان.
(5) قال النووي: قال أصحابنا: ويكره التعريض بالجماع للمخطوبة، ولا يكره التعريض والتصريح به لزوجته وأمته.
(6) في (أ) :"الذي".
(7) في (ل) :"إفسادها".
(8) في (ل) :"ثم".
(9) "تخريجًا"سقط من (ل) .