فهرس الكتاب

الصفحة 894 من 1801

المُحرَّمةِ، وتجوزُ للتزويجِ إذا زالَ العارِضُ إلَّا فِي كُفرِهِ [1] كما سَبق، وذلك كما فِي الإِحْرامِ معَ الكَراهةِ.

ويَنبغِي أَنْ يأتِي مثلُه فِي الأَمَةِ لِمَنْ يَمتنعُ عليه نكاحُها، وفِي خامسَةِ [2] الحُرِّ، وثالِثةِ العبدِ، وثانيةِ السفيهِ ونحوِهِ، ومَن لا يُجْمَعُ مع زَوْجتِه.

وإذا خِيفَ محْذُورٌ [3] فِي هذه ونحْوِها حرُمَ.

ولا كَراهةَ فِي أن يقولَ المُسلمُ للمَجُوسيةِ ونحوِها:"إذا أسْلَمتِ تزوجتُكِ"؛ لأن الحملَ على الإسْلامِ مطْلوبٌ بخلافِ الكافِرِ للْمسلِمَةِ [4] .

وأمَّا مَن يَمتنعُ نكاحُها لِغَير ذلك كما فِي البِنْتِ الصَّغيرةِ العاقِلَةِ أوِ البِكْرِ فاقِدةِ المُجْبِرِ فيجُوزُ التصريحُ لخِطبَتِها [5] لِيقعَ التَّزويجُ إذا زالَ المانعُ ولَم يَتعرضُوا لِكثيرٍ مِن ذلك.

وإنَّما يأثمُ بالخِطبةِ [6] على خِطْبةِ غيرِهِ بعد صَريحِ الإجابةِ إذا عَلِم الحالَ [7] ، ولَم يأذنْ ذلك الخاطبُ ولَم يتركْ ولَمْ يغِبْ مُدةً يحصُلُ لَها بذلك

(1) في (ل) :"لا كفرة".

(2) في (أ) :"خامسها".

(3) في (ل) :"محذورًا".

(4) في (ل) :"المسلمة".

(5) في (ل) :"بخطبتها".

(6) في (ل) :"بخطبته".

(7) في (ل) :"بالحال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت