المُحرَّمةِ، وتجوزُ للتزويجِ إذا زالَ العارِضُ إلَّا فِي كُفرِهِ [1] كما سَبق، وذلك كما فِي الإِحْرامِ معَ الكَراهةِ.
ويَنبغِي أَنْ يأتِي مثلُه فِي الأَمَةِ لِمَنْ يَمتنعُ عليه نكاحُها، وفِي خامسَةِ [2] الحُرِّ، وثالِثةِ العبدِ، وثانيةِ السفيهِ ونحوِهِ، ومَن لا يُجْمَعُ مع زَوْجتِه.
وإذا خِيفَ محْذُورٌ [3] فِي هذه ونحْوِها حرُمَ.
ولا كَراهةَ فِي أن يقولَ المُسلمُ للمَجُوسيةِ ونحوِها:"إذا أسْلَمتِ تزوجتُكِ"؛ لأن الحملَ على الإسْلامِ مطْلوبٌ بخلافِ الكافِرِ للْمسلِمَةِ [4] .
وأمَّا مَن يَمتنعُ نكاحُها لِغَير ذلك كما فِي البِنْتِ الصَّغيرةِ العاقِلَةِ أوِ البِكْرِ فاقِدةِ المُجْبِرِ فيجُوزُ التصريحُ لخِطبَتِها [5] لِيقعَ التَّزويجُ إذا زالَ المانعُ ولَم يَتعرضُوا لِكثيرٍ مِن ذلك.
وإنَّما يأثمُ بالخِطبةِ [6] على خِطْبةِ غيرِهِ بعد صَريحِ الإجابةِ إذا عَلِم الحالَ [7] ، ولَم يأذنْ ذلك الخاطبُ ولَم يتركْ ولَمْ يغِبْ مُدةً يحصُلُ لَها بذلك
(1) في (ل) :"لا كفرة".
(2) في (أ) :"خامسها".
(3) في (ل) :"محذورًا".
(4) في (ل) :"المسلمة".
(5) في (ل) :"بخطبتها".
(6) في (ل) :"بخطبته".
(7) في (ل) :"بالحال".