فهرس الكتاب

الصفحة 895 من 1801

الضَّررُ؛ قلتُ هذا الأخيرَ تخْريجًا.

ولا يَحرُمُ إذا لَمْ [1] يُصرَّحْ لَه بالإجابةِ [2] ، وحيثُ حَرُمَتِ الخِطبةُ حَرُمَ الجوابُ.

وحيثُ جَازتْ جازَ الجَوابُ على حَسَبِ الحالِ فِي التَّعريضِ والتصريحِ.

والمُعتَبَرُ جَوابُ مَن يُزوِّجُها بغَيرِ إذْنِها [3] كالمُجْبِرِ والمالِكِ والسُّلطانِ فِي المَجنونةِ، وفِي غيرِ ذلك لا بدَّ مِن جَوابِها [4] .

ومَن استُشيرَ [5] فِي حالِ الخَاطِبِ جازَ أَنْ يَصْدُقَ فِي ذِكْرِ ما هو عليه، ولا يكونُ غِيبةً لو ذَكَرَ مَكرُوهًا يعْرِفُهُ، فهو مِن الغِيبةِ المُباحةِ لِمَا فيه مِنَ التَّحذيرِ [6] .

والغِيبةُ تُباحُ فِي سِتةِ مواضِعَ جَمَعَها الناظمُ فِي قولِهِ:

ذِكرُ العيوبِ تُباحُ عند ثلاثة ... وثلاثةٌ فيها الأئمةُ أجمعوا [7]

(1) "لم"سقط من (ل) .

(2) "الروضة" (7/ 31) .

(3) في (ل) :"والمعتبر بجواب من يزوجها بغير إذن".

(4) "الروضة" (7/ 31) .

(5) في (أ) :"استتر".

(6) "الروضة" (7/ 32 - 33) .

(7) رسمت في (أ) :"أجمع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت