الضَّررُ؛ قلتُ هذا الأخيرَ تخْريجًا.
ولا يَحرُمُ إذا لَمْ [1] يُصرَّحْ لَه بالإجابةِ [2] ، وحيثُ حَرُمَتِ الخِطبةُ حَرُمَ الجوابُ.
وحيثُ جَازتْ جازَ الجَوابُ على حَسَبِ الحالِ فِي التَّعريضِ والتصريحِ.
والمُعتَبَرُ جَوابُ مَن يُزوِّجُها بغَيرِ إذْنِها [3] كالمُجْبِرِ والمالِكِ والسُّلطانِ فِي المَجنونةِ، وفِي غيرِ ذلك لا بدَّ مِن جَوابِها [4] .
ومَن استُشيرَ [5] فِي حالِ الخَاطِبِ جازَ أَنْ يَصْدُقَ فِي ذِكْرِ ما هو عليه، ولا يكونُ غِيبةً لو ذَكَرَ مَكرُوهًا يعْرِفُهُ، فهو مِن الغِيبةِ المُباحةِ لِمَا فيه مِنَ التَّحذيرِ [6] .
والغِيبةُ تُباحُ فِي سِتةِ مواضِعَ جَمَعَها الناظمُ فِي قولِهِ:
ذِكرُ العيوبِ تُباحُ عند ثلاثة ... وثلاثةٌ فيها الأئمةُ أجمعوا [7]
(1) "لم"سقط من (ل) .
(2) "الروضة" (7/ 31) .
(3) في (ل) :"والمعتبر بجواب من يزوجها بغير إذن".
(4) "الروضة" (7/ 31) .
(5) في (أ) :"استتر".
(6) "الروضة" (7/ 32 - 33) .
(7) رسمت في (أ) :"أجمع".