وهْيَ التظلمُ واستعانةُ [1] أَيِّدِ ... وكذاك الاستفتاءُ فيما يصنعُ [2]
والرابعُ التحذيرُ ثم مُجاهرٌ ... والسادسُ التعريفُ خُذْ ما ينفعُ
واحذرْ سواها فهْوَ لحمُ مَيِّتٍ ... من مسلمٍ أَقْبَلتَ فيهِ ترتعُ [3]
والمرادُ بالتعريفِ اللَّقبُ كالأَعورِ، أو كالأَعرجِ [4] ، ونحوِه، ولا يكونُ بقَصْدِ تنْقِيص [5] .
(1) في (ل) :"واستغاثة".
(2) في (ل) :"يسمع".
(3) ومع في حاشية (ظا) [154/ ب] :"زاد شيخ الإسلام المؤلف سؤال المقتول عمن قتله، محتجًا بقضية اليهودي الذي قتل الجارية على أوضاح لها، ونظم ذلك جماعة، فمنهم القائل: وسؤال مقتول أزيد صال أم عمرو عليك زيادة لا تدفع. . . .".
(4) في (ل) :"بالأعور أو بالأعرج".
(5) في (ل) :"ولا يكون لقصدٍ بتنقيص"، وفي (أ، ب) :"ولا يكون تنقصًا". وقال في"الروضة" (7/ 34) : ويحرم ذكره به تنقصًا، ولو أمكن التعريف بغيره، كان أولى.