10 -وتخْليلُ اللِّحيةِ الكَثَّةِ [1] للرجُلِ.
11 -وتَخليلُ الأصابعِ.
12 -والمُوالاةُ، وقد تجبُ لِعارضٍ مِن سَلَسٍ واستِحاضةٍ وضِيقِ وقْتٍ، وفِي ضِيقِ الوَقتِ يقتصرُ على الغَسلةِ الوَاحدةِ.
13 -والتثليثُ.
14 -والتَّيامنُ لا فِي الكفَّينِ والخَدَّينِ والأُذنَينِ إلا عند تعذُّرِ المَعيَّةِ.
15 -وإِطالةُ الغُرَّةِ.
16 -والتَّحجيلُ.
17 -وَبِمُدٍّ.
18 -والذِّكْرُ المَأثورُ.
* وأما الأدبُ فعَشرةٌ [2] :
1 -استقبالُ القبلةِ.
2 -والجُلوسُ فِي مَوضع لا يَرْجِعُ عليه رَشَاش الماءِ.
3 -ووضْعُ الإناءِ عن يَمينِه، إنْ كانَ واسعَ الفَمِ، وعن يَسارِه إنْ كانَ ضَيِّقَ الفَمِ.
4 -وأن لا يَستعينَ بغَيرِه [3] .
(1) في (ظ) :"الكثيفة"وفي هامش (ل) إشارة إلى أنها نسخة.
(2) راجع"أسنى المطالب" (1/ 42) و"الإقناع" (1/ 46 - 47) .
(3) زاد المحاملي (ص 61) :"إلا عن الضرورة"وهي كمرض ونحوه.