5 -وإنِ [1] استعانَ جَعَله عَن يَسارِه [2] .
6 -وأن يَبدأَ فِي غَسلِ الوجهِ بأعلَاه.
7 -وفِي غَسلِ اليَدَينِ بالأَكُفِّ.
8 -وفِي مَسحِ الرَّأسِ بمُقدَّمِه.
9 -وفِي غَسلِ الرِّجلَينِ بالأصابعِ.
10 -وزاد بعضُهم: تَرْكَ التكلُّم.
* وأما المكروهُ فثلاثةٌ [3] :
1 -الإسرافُ فِي الماءِ -ولو على شَطِّ [4] البحرِ- ورجَّح آخرونَ تحريمَه.
2 -والزيادةُ على الثَّلاثِ.
3 -وأنْ يَغسلَ الرأسَ مكانَ المسحِ؛ هكذا ذَكرَه المَحامِليُّ، والأصحُّ: أنَّ غَسْلَ الرَّأسِ لا يُكرَهُ، وإنَّما يُكرَهُ غَسْلُ الخُفِّ [5] .
ومما يُعَدُّ هُنا التَّنشيفُ، والمبالغةُ فِي المَضمضةِ والاستنشاقِ للصائمِ.
(1) في (ظ) :"فإن".
(2) قال المحاملي: عن يمينه.
(3) "المجموع" (1/ 466) .
(4) في (ظ) :"شاط".
(5) وقال النووي في"المجموع" (1/ 410، 466) : والأصح عدم الكراهة.