فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 1801

5 -وإنِ [1] استعانَ جَعَله عَن يَسارِه [2] .

6 -وأن يَبدأَ فِي غَسلِ الوجهِ بأعلَاه.

7 -وفِي غَسلِ اليَدَينِ بالأَكُفِّ.

8 -وفِي مَسحِ الرَّأسِ بمُقدَّمِه.

9 -وفِي غَسلِ الرِّجلَينِ بالأصابعِ.

10 -وزاد بعضُهم: تَرْكَ التكلُّم.

* وأما المكروهُ فثلاثةٌ [3] :

1 -الإسرافُ فِي الماءِ -ولو على شَطِّ [4] البحرِ- ورجَّح آخرونَ تحريمَه.

2 -والزيادةُ على الثَّلاثِ.

3 -وأنْ يَغسلَ الرأسَ مكانَ المسحِ؛ هكذا ذَكرَه المَحامِليُّ، والأصحُّ: أنَّ غَسْلَ الرَّأسِ لا يُكرَهُ، وإنَّما يُكرَهُ غَسْلُ الخُفِّ [5] .

ومما يُعَدُّ هُنا التَّنشيفُ، والمبالغةُ فِي المَضمضةِ والاستنشاقِ للصائمِ.

(1) في (ظ) :"فإن".

(2) قال المحاملي: عن يمينه.

(3) "المجموع" (1/ 466) .

(4) في (ظ) :"شاط".

(5) وقال النووي في"المجموع" (1/ 410، 466) : والأصح عدم الكراهة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت