فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 559

والخلوة الصحيحة إنّما تقوم مقام الوطء في النكاح الصحيح، كما عرفتَه من الأسباب التي تؤكّد لزوم المهر، فلو كان النكاح فاسدًا فلا تقوم مقامه، فإن حصلَ التفريقُ فيه بين الزوجين من القاضي، أو كانت المتاركة من الزوجين:

فإن كان قبل الدخول الحقيقي فلا مهر للمرأة أصلًا ولو كان بعد الخلوة الصحيحة.

وأمّا إذا كانت الفرقةُ بين الزوجين بعد الدخول:

فإمّا أن يكون هناك مهرٌ مسمَّى في العقد أو لا.

فإن كان: فإمّا أن تكون التسمية صحيحة أو لا.

فإن كانت هناك تسمية في العقد وكانت صحيحة وجب على الزوج الأقلّ من المسمَّى ومهر المثل، فإذا فرضنا أن المسمَّى ثمانون جنيهًا ومهر المثل مئة وَجَبَ المسمَّى؛ لأنه الأقلّ، ولو كان بالعكس بأن كان مهر المثل ثمانين والمسمّى مئة وجب مهر المثل.

وإن لم تكن هناك تسمية أصلًا أو كانت ولكنّها فاسدة وجب مهر المثل بالغًا قدره ما بلغ. أنظر مادة (88) (1) .

(1) مادة 88) الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الوطء في النكاح الفاسد، فإن كان النكاح فاسدًا ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة فلا مهر للمرأة، ولو خلا الزوج بها خلوة صحيحة، وإن تفرَّقا بعد الدخول وكان قد سمَّى لها الزوجُ مهرًا فلها الأقلّ من المسمَّى ومهر المثل، وإن لم يكن سمَّى لها مهرًا أو سمَّى مالًا يصلح مهرًا، فلها مهر المثل بالغًا قدره ما بلغ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت