فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 559

وقال بعضهم: يقضي لهما بأربعين، فتأخذ كلّ نصفها، وهذا هو الظاهر؛ لأنه هو المتيقّن سواء كان عقد من مهرها أكثر متقدمًا أو متأخرًا بخلاف الأول.

الثالث: أن تدّعي كلّ واحدة منهما أنها الأولى، ولا بيّنة لهما، أما إذا قالتا: لا ندري: أي العقدين أوّل، فلا يقضي لهما بشيء؛ لأن المقضي له مجهول، وهو يمنع صحّة القضاء، ونظيره مَن قال لرجلين: لأحدكما عليّ ألف فإنّه لا يقضى لواحد منهما بشيء إلا إذا اصطلحا بأن يتَّفقا على أخذ نصف المهر، وصورة هذا الاصطلاح أن يقولا عند القاضي: لنا عليه نصف المهر لا يتعدانا إلى غيرنا، فنصطلح على أخذه فيقضي القاضي لهما به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت