فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 559

، والذي حقَّقه ابن عابدين (1) في الغلام: أنه يكون مراهقًا إذا بلغ سنة اثنتي عشرة سنة.

ومثل هذا ما إذا وقعت الفرقةُ بينهما قبل الدخول بأن ماتت المرأة أو طلَّقَها قبله فلا تحرم عليه بنتها لاشتراط الدخول في الآية، ولم يوجد.

وبالثاني: يحرمُ على الرجل أن يتزوَّجَ أمّ زوجته وجدتها من أي جهة كانت سواء دخل بزوجته أو لم يدخل؛ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} ، ولم يشترط الدخول كما اشترطه في البنت، ولفظ الأمهات: يشمل الجدات كما عرف ذلك مما تقدم.

وبالثالث وبالرابع: تحرمُ زوجة أبيه وزوجة ابنه وإن بعد الأب والابن بأن كان أب الأب أو أب الأم أو أب أم الأب (2) وإن علا، أو كان ابن الابن وان سفل.

أما حرمة زوجة الأصل؛ فلقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاء} ، ولفظ الآباء يتناول الآباء والأجداد.

وأمّا حرمة زوجة الفرع؛ فلقوله تعالى: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} ، وذكر الأصلاب؛ لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال حليلة الابن من الرضاع، ولفظ الأبناء يتناول أبناء الأولاد وان سلفوا.

(1) ينظر: رد المحتار 6: 153-154.

(2) في الأصل: أبا الأب أو أبا الأم أو أبا أم الأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت