فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 559

وليس لغير مَن ذكروا ولاية التزويج ولو كان وصيًا؛ لأن ولايتَه على المال لا على النفس، فليس للوصي أن يزوِّجَ اليتيم واليتيمة سواء أوصى إليه الأب بذلك أم لا.

وفي رواية عن أبي حنيفة (: إن الأبَ إن أوصى إليه بذلك ثبتت له الولاية في التزويج أيضًا ـ وهذا حسن ـ.

والوصي لا تثبت له الولاية على الصغير والصغيرة من جهة كونه وصيًا، فلو كان قريبًا لهم بأن أقام رجلٌ أحدَ أولاده وصيًا على باقي أولاده، وفيهم صغير، فهذا الوصي له أن يزوِّجَ الصغيرةَ إذا لم يكن هناك مَن هو مقدَّمٌ عليه في الولاية، فإن وُجِدَ مَن يُقَدَّمُ عليه كأبي الأب أو كان هذا الوصي أخًا لأب الصغير، وله أخ شقيق فليس للوصي ولاية التزويج، بل تثبت لمَن هو أقرب منه.

ولو كان الوصي حاكمًا بأن أقام رجلٌ الحاكمَ الذي له ولاية التزويج وصيًا على أولاده، وفيهم صغير فلهذا الحاكم أن يزوِّج الصغير لكن لا من جهة كونه وصيًا، بل من جهة كونه حاكمًا، ومحل كونه يملك التزويج إذا لم يكن هناك مَن هو أولى منه، فان وجد كإن كان للصغير أخ أو أم فليس للحاكم ولاية التزويج.

وقال الإمام مالك (: للوصي ولاية الإجبار إن عيَّنَ له الأبُ الزوجة، أو أمره بالجبر صراحةً، أو ضمنًا كما إذا قال له: زوِّجها قبل البلوغ أو بعده، أو على أي حالة شئت، أو أمره بالنكاح ولم يعين له الزوج ولا الإجبار بأن قال: زوِّجها. أنظر مادة(38) (1) .

(1) مادة 38) ليس للوصي أن يزوِّجَ اليتيم ولا اليتيمة مطلقًا وإن أوصى إليه الأب بذلك ما لم يكن قريبًا لهما أو حاكمًا يملك التزويج، ولم يكن ثمة مَن هو أولى منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت