فهرس الكتاب

الصفحة 11557 من 14940

وهكذا لما اعتمر عمرة القضاء لم يودّع فيما علمناه من السنة، فهذا لبيان الجواز، وأنه لا وداع للمعتمر، والمعتمرون لما حلوا من عمرتهم في رابع ذي الحجة وخرجوا مع إبلهم لم يأمرهم بالوداع، الذين خرجوا بعد العمرة مع إبلهم مع أنها مسافات بعيدة للرعي، المقصود أن الأفضل الوداع، لكن ليس عليه دليل، ثم العمرة مشروعة دائمًا، وتكرر في السنة، فقد يأتي مرات كثيرة، فأمرها واسع، ليس فيه تشديد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت