فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصحيحة أو ينخدع في المعاملة «والضعيف» أي في العقل بأن كان صبيّا أو كبيرا لا عقل له، والّذي لا يستطيع الإملاء فهو إمّا لبكم أو خرس فليملل أولياء هؤلاء وقيل الضمير في «وليّه» يرجع إلى الحقّ أي وليّ الحقّ أي صاحبه لأنّه أعلم بدينه، والأوّل أولى، لعود الضمير إلى الأقرب، ولأنّه أنسب بالمقام.
وهنا فروع يتضمّن أحكاما مستخرجة من الآية:
ألف شرعيّة الولاية على السفهاء والأصاغر، وتدخل المجانين بطريق الأولى.
ب عدم صحّة استقلالهم بعقود المعاملة إذ لا يصحّ إملالهم، فلا يصحّ استقلالهم بالعقد بطريق الأولى.
ج جواز استدانة الوليّ لمن له عليه ولاية، مع الحاجة إلى ذلك.
د صلاحية ذمّة الصبيّ والمجنون والسفيه لتعلّق الدّين بها، لكن لا مطلقا بل مع مباشرة الوليّ سبب الدين، فلا يرد أرش الجناية إذا لم يكن له مال.
هـ أنّه يجب على الوليّ مراعاة المصلحة للمولّى عليه، وعدم بخسة لقوله تعالى { «بِالْعَدْلِ» } أي في الإملاء ففي المعاملة بطريق الأولى.
والوليّ للصبيّ والمجنون أمّا الأب أو الجدّ له، ومع عدمهما الوصي عن أحدهما، ومع عدمه الحاكم، وأمّا السفيه، فان كان سفهه مستمرّا عقيب الصبا فوليّه الأب والجد كما تقدّم، وإن كان طارئا فوليّه الحاكم.
ز تجوز الترجمة عن الأخرس والأبكم والأعجمي لاشتراكهم في عدم [إمكان] استقلالهم باملال الحقّ.
ح وجوب كون المترجم عدلا لاشتراط إملاله بالعدل المستلزم ذلك لعدالته.
ط صحّة الشهادة على الأخرس [1] والأعجميّ مع الترجمة عنهما، ويكون الشاهد أصلا لا فرعا لتعقيب الإملال بالاستشهاد.
ى الوليّ في الآية يراد به القدر المشترك، بين كلّ من قام مقام غيره في حق على ذلك الغير، فيشمل الوكيل أيضا، فيجوز الشهادة على الوكيل باستدانته
(1) نص: عن الأخرس.