فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لقضاء النبيّ صلّى اللََّه عليه وآله وعليّ عليه السّلام بذلك:
11 { «مِنْ رِجََالِكُمْ» } أي من المؤمنين ويفهم من ذلك حكمان:
1 -اشتراط البلوغ في الشاهد لقوله { «مِنْ رِجََالِكُمْ» } .
2 -اشتراط الايمان فلا تقبل شهادة الصبيّ ويدخل المجنون بطريق الأولى لعدم تعقله، ولا الكافر إلّا على تفصيل يأتي في الوصيّة، وجوّز أبو حنيفة شهادة الكفّار بعضهم على بعض، على اختلاف الملل.
12 { «فَإِنْ لَمْ يَكُونََا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتََانِ» } فيه دلالة على جواز شهادة النساء منضمّات إلى الرجال، لكن في الديون والمعاملات، وكلّ ما يقصد فيه المال وفي قوله فيما بعد { «أَنْ تَضِلَّ إِحْدََاهُمََا» } إشارة إلى جواب سؤال مقدّر، تقريره
لم جعل امرأتان مقام رجل؟ فأجاب [بأن] جعل ذلك مخافة أن تضلّ إحداهما أي تنسى فإنهنّ لضعف عقولهنّ وبرد مزاجهنّ أميل إلى النسيان، بخلاف الرجال، فإنّهم أبعد عن النسيان لزيادة عقولهم وحرارة مزاجهم وقرأ حمزة «إن تضلّ» على أنّها حرف الشرط وجوابه، فتذكّر، والباقون بفتح الهمزة بأنّها منصوبة المحلّ على أنّها مفعول له والعامل محذوف.