فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله { «وَلََكِنْ يُؤََاخِذُكُمْ بِمََا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمََانَ» } فيه حذف تقديره بنكث ما عقّدتم الإيمان أو يكون التقدير وحنثتم {«فَكَفََّارَتُهُ} أي كفّارة حنثه.
3 -إذا حنث الحالف عمدا اختيارا، وجبت عليه الكفّارة المذكورة في الآية وهي جامعة بين التخيير في الثلاثة الأول، والترتيب بعد العجز بوجوب الصيام.
وهنا أحكام:
1 -الإطعام يصدق إمّا بالتسليم إليهم، أو بإحضارهم، وجعل الطعام بين أيديهم ليأكلوا.
2 -اختلف في قدره ما يعطى المسكين، فقال أبو حنيفة: نصف صاع من برّ أو صاع من غيره، أو يغدّيه ويعشّيه، وقال الشافعي لكل مسكين مدّ وهو قول أصحابنا.
3 -المراد بالأوسط إمّا في النوع أو القدر والظاهر الأوّل.
4 -لا يجزي إطعام مسكين عشرة أيّام، لعدم صدق العشرة على الواحد ولاختصاص الكثرة بمزيد فائدة وكذا في الظهار خلافا لأبي حنيفة فيهما.
5 -المسكين هو الّذي يجوز دفع الزكاة الواجبة إليه، وقد تقدّم تحقيق معناه ولا يجوز إطعام أهل الذمّة خلافا لأبي حنيفة.
6 -كسوة الفقير: قيل ثوبان، والحق أنّه يكفي الواحد ولو غسيلا ولا يكفي النعل ولا القلنسوة، وبه قال الشافعيّ وقال مالك: إن أعطى رجلا كفى الواحد، وإن أعطى امرأة لا يجزي إلّا ما يجوز فيه الصلاة وهو ثوبان قميص ومقنعة، وقال أبو يوسف لا يجوز السراويل وقرأ سعيد بن المسيّب أو كاسوتهم [1]
بمعنى أو مثلما تطعمون أهليكم إسرافا كان أو تقتيرا.
7 -يشترط في الرّقبة الإيمان أو حكمه حملا للمطلق على المقيّد في كفّارة القتل، وبه قال الشافعي، قياسا على القتل، وقال أبو حنيفة: يجوز عتق الكافر
(1) في بعض النسخ المخطوطة: «ككسوتهم» وهو تحريف.