فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله { «كَذََلِكَ يُبَيِّنُ اللََّهُ لَكُمْ آيََاتِهِ» } أي ما تحتاجون إليه { «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» } نعمته على ذلك.
فائدة:
لو حلف لا يكلّمه حينا فهو ستّة أشهر لقوله تعالى { «تُؤْتِي أُكُلَهََا كُلَّ حِينٍ} [1] » وعليه إجماع الإماميّة، والزمان عندهم خمسة أشهر وقال أبو حنيفة: الحين والزّمان ستّة أشهر وقال الشافعيّ لا حدّ لهما. والحقب قال أصحابنا لا حدّ له، وبه قال الشافعيّ وقال مالك أربعون سنة، وقال أبو حنيفة ثمانون لما روي عن ابن عباس أنّه قال في قوله تعالى { «لََابِثِينَ فِيهََا أَحْقََابًا} [2] » الحقب ثمانون عاما وروي أنّ الأحقاب الدّهور، وقيل غير ذلك، ولو نذر عتق كلّ عبد له قديم، عنق من له في ملكة ستّة أشهر وهي رواية صحيحة عن الرّضا عليه السّلام مستدلا بقوله تعالى:
{ «حَتََّى عََادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ} [3] » .
وهنا فرع: وهو أنه هل يجري تفسير القديم في غير ذلك من الأحكام كالإقرار أم لا، وسيجيء توجيه الاحتمالين، ولو نذر الصّدقة بمال كثير كان ثمانين، وهي واقعة أمّ المتوكّل، لمّا نذرت ذلك، فجمع المتوكّل الفقهاء فكلّ قال قولا ثمّ إنّ المتوكل قال له بعض جلسائه وكان الرّجل إماميّا: هل عند الأسود في هذا علم؟ يعني الهادي عليه السّلام، وكان به ادمة.
فقال المتوكّل: ويحك من تعني؟ قال: ابن الرّضا عليه السّلام، فقال وهل يحسن من هذا شيئا فقال يا أمير المؤمنين إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا، وإلّا فاضربني مائة مقرعة، فقال رضيت، ثمّ قال: يا جعفر بن محمّد [4] امض إليه فاسأله
(1) إبراهيم: 25.
(2) النبإ: 23.
(3) يس: 39.
(4) في نسخة الكافي: يا جعفر بن محمود،