فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مناظرته مع عبد الله ابن الزبير في ذلك مشهورة [1] وقول ابن عباس في ذلك حجّة
(1) ففي صحيح مسلم عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال:
ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعدلهما، راجع صحيح مسلم بشرح النووي ج 9ص 184.
وعن أبي نضرة أيضا قال: قلت: ان ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر بها قال يعنى جابرا على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله، ومع ابى بكر فلما ولى عمر خطب الناس فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الرسول، وان القرآن هذا القرآن، وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرءة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة، نقلها آية الله العلامة الخويي مد ظله في البيان ص 221عن سنن البيهقي ج 7ص 206باب نكاح المتعة.
ونقل مناظرته مع ابن الزبير ابن ابى الحديد ج 20ص 130، وكذا ابن عبد البر ج 2ص 320في فرش كتاب المجنبة في الأجوبة، مجاوبة بنى هاشم لابن الزبير، وفيه:
أول مجمر سطح في المتعة مجمر آل الزبير وسيأتي كلام فيه بعد ذلك.