فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 2111

له خيار المجلس ما لم يتفرقا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"البيعان كل واحد منهما علي صاحبه بالخيار مالم يتفرقا".

وإذا رأي السلعة ثبت له خيار الرؤية.

فإذا افترقا عن المجلس، فللمشتري قبل الرؤية خيار عند طائفة من أصحابنا، ثم قالوا: إن أجاز قبل الرؤية فالإجازة غير لازمة، وإن فسخ، فالفسخ لازم.

والفرق بينهما: أن الإجازة الصادرة عنه تقتضي العقد، وفائدته، لا تقتضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت