فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 2111

من كان عليه ظهر فائتة فلا بد (له) من التعيين في النية إذا أراد أن ينوي، فمتى ما نوى للعصر فقد نوى غير الصلاة التي (هي) عليه، وهذا المتيمم قد نوى ما عليه، فان كان اللفظ الذي ذكره المزني في التعليل لفظ الشافعي - رحمه الله- فهذا مراده بذلك اللفظ، وبهذه العبارة يستقيم الفرق.

مسألة (89) : من هذا الباب: المصلى إذا نوى الاقتداء بزيد فاستبان له إمامة (عمرو) فصلاته باطلة.

ولو أن الإمام نوى إمامة الرجال فصلى النساء خلفه دون/ الرجال (صحت) صلاتهن معه.

والفرق بينهما: أن المأمول لا تصح صلاته ما لم ينو الاقتداء بشخص صالح لإمامته ثم فإذا نوى الاقتداء بزيد ثم علم أن إمامه (عمرو فهو) مقيد بغير إمامه فلا إمام له، والمصلي إذا انتظر في ركوعه وسجوده أفعال من هو غير مقتد به بطلت صلاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت