فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 2111

(مسائل اجتماع القرابات)

مسألة (210) : الأخ للأب والأم، والأخ للأب سواء في ولاية النكاح على قوله القديم، (وذو) القرابتين منهما (هو أولى) على قوله الجديد، (وما اختلف قوله في الصلاة على الأخت أنه أولى) من الأخ للأب.

والفرق بين الحقين: أن المقصود () من الصلاة على الجنازة (هو) الدعاء والترحم عليه والتضرع إلى الله تعالى لأجله، (فمن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت