فهرس الكتاب
الصفحة 1970 من 2111
ولو أن البصير أرسل على التوهم كلبًا من غير أن يرى صيدًا, فاتفق مصادفة الصيد والقتل كان حرامًا, فكذلك إذا أرسل الأعمى كلبه.
مسألة (720) : إذا رأى رجل شخصًا يحبسه حجرًا, أو ثوبًا, فعينه ورماه, فأصابه فقتله فإذا هو صيد كان حلالًا,] ولو أنه لم يصبه وأصاب صيدًا غيره [- وذلك الشيء المعين غير صيد - فالصيد المصاب] حرام ولو كان المعين صيدًا حل الصيد المصاب [عند كثير من أصحابنا ومشايخنا.
والفرق بينهما: أنه إذا أصاب غيره, فقتله وهو غير الصيد صار في التقدير, كمن أرسل سهمه من غير صيد يراه, فيصيب صيدًا فقتله, فيكون حرامًا, وإذا
حجم الخط: