مسائل الربا
مسألة (163) : إذا طبخ عصيرًا، فصار دبس امتنع بيع بعضه ببعض. وإذا طبخ شهدًا، فصار عسلًا لم يمتنع بيع بعضه ببعض.
الفرق: أن الطبخ في الشهد أيسر تأثيرًا من الطبخ في العصير؛ لأن هذا الطبخ، لتمييز العسل، واستخلاص خلاصته عما مازجه من الشمع، وذلك لا يستدعي طبخًا مفرطًا، وهو قريب من طبخ الزبد لتمييز السمن، وكل مطبوخ كان بهذه الصفة، فهو كغير المطبوخ في مراعاة المماثلة.
فأما إذا طبخ عصيرًا، فصار دبسًا، فهذا الطبخ طبخ عنيف بالغ