فهرس الكتاب

الصفحة 791 من 2111

الأصل والفرع، ويكفي الحاكم الواحد، والمفتي الواحد، فكذلك يكفي القائف الواحد.

وأما الخارص فإنه يتأمل من العين الواحدة مقدارها، فأشبه من هذا الوجه المقوم ولابد في التقويم من مقومين، لما فيهما من مشابهة الشهود يشهدون على أحوال السوق.

وأما اشتراط العدد في القسام، ففيه أيضًا خلاف على المذهب وتفصيل، وإذا كان في مال/ طفل، أو مجنون، فالصحيح من المذهب أنه لا يقتصر على قاسم واحد.

مسألة (50) : الزكاة إذا وجبت في الثمرة، فقاسم الساعي رب البستان، وأخذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت