فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 2111

فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعساه رام بذلك تيسرًا وتخفيفًا وتسهيلًا.

مسألة (120) : إذا رمى بحصاة فوقعت على بعير، فانتفض البعير، فوقعت الحصاة في الجمرة أجزأته.

ولو وقعت على ثوب رجل فانتفض فوقعت على الجمرة لم تجزه.

والفرق بينهما: أن فعل الرجل إذا نفض ثوبه منسوب إليه، ولا ينسب إلى البعير رمي، فلما انتسب الرمي إلى من نفض ثوبه لم يمكن نسبته إلى الرامي؛ ولهذا قال الشافعي - رحمه الله: لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت