فهرس الكتاب

الصفحة 951 من 2111

رمى سبع حصيات دفعة واحدة فإنما محسوبة حصاة واحدة في نص الشافعي - رحمه الله - ولم يفصل في نصه بين أن تقع عل الجمرة معا وبين أن تقع مرتبة متعاقبة.

مسألة (123) : إذا رمى إلى الجمرة بحصاة واحدة كبيرة، ثم أخذها، وكسرها، فرمى منها إلى تلك الجمرة في ذلك اليوم ست حصيات لم تحسب الست ولو رمى بسبع حصيات دفعة واحدة إلى جمرة واحدة حسب له حصاة واحدة أخذ منها ستًا ورماها إلى تلك الجمرة في ذلك اليوم، فالقياس يقتضي أنها محسوبة.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا رمى إليها بالحصاة الكبيرة حسبت كلها لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت