فهرس الكتاب

الصفحة 1098 من 2111

مسائل اختلاف المتبايعين

مسألة (199) : إذا اختلف المتبايعان, فقال البائع: بعت منك العبد بألفين من دينك الذي علي, وقال المشتري: إنما اشتريته بألف, فليس بينهما تحالف.

ولو قال: بعت العبد منك بألفين, وأطلق, وقال المشتري: بل اشتريته بألف تحالفا, ولا فرق في المسألتين بين أن تكون السلعة فائتة وبين أن تكون باقية.

والفرق بينهما: أن البائع إذا قال: بعته بألفين من دينك الذي علي, فقد أقر بأنه قبض جميع الثمن الذي يدعيه؛ لأن من باع سلعة من غريمه بدينه الذي يستحقه عليه صار الثمن بنفس العقد مقبوضًا, وقبضه براءة ذمته عن مقدار ثمن سلعته, فصار كما لو قال: بعت العبد منك بألفين, وقد قبضت الألفين,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت