بَيْنِ فَرْثٍ ودَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، وذكر ذلك في (الأنعام) خاصة فقال: {وإنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَة} .
فرق آخر بين لعاب الحمير وألبانها (و) هو أن الضرورة (تدعو) إلى الحكم بطهارة لعابها وعرقها، إذ لا يجد الناس بدًا من ركوبها (ومقاربتها) ، وفي الحكم بنجاسة عرقها ولعابها إدخال الضرورة والمشقة الظاهرة على الناس، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه ركب حمارًا معروريًا) فصار هذا دليلًا ظاهرًا (في الحكم بطهارة عرقها) ، وهذه الضرورة لا تتصور ولا تتحقق في ألبانها.
مسألة (137) : إذا كان في الإناء خمر، أو بول، أو غيرهما من النجاسات فكانت