فهرس الكتاب

الصفحة 752 من 2111

العقد على شرط في الولد، فله شرطه، كما شرطه، بخلاف سائر المسائل، فإن الولد في الرق تبع للأمن كما أنه في الملك تبع (101/ب) للأم.

مسألة (29) : المتولد من الغنم، والصبا حيوان، لا زكاة فيه، سواء كان الفحل من الوحش، أو كانت الأنثى من الوحش. والصيد المتولد من بين مايكل لحمه ومالا يؤكل لحمه حرام أكله، فإذا قتله المحرم، فعليه جزاؤه، سواء كان المأكول اللحم أنثي، أو فحلًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت