فهرس الكتاب

الصفحة 1651 من 2111

نفسك فلا تحتاج إلى أن تقول: قبلت منك, ثم تشتغل بالطلاق, بل لها أن تجعل التطليق عين الجواب, فدل على أنه من باب الإيجاب والاستيجاب, لا من باب الوكالة.

مسألة (517) : إذا قال الرجل لامرأته ملكتك نفسك, أو قال: طلقي نفسك فلم تجبه حتى قال: رجعت عما قلت, أو قال: عزلتك, فالمذهب الصحيح أنها لا تنعزل, فإذا أوقعت الطلاق على القرب وقع الطلاق.

ولو قال رجل لآخر: بعت منك عبدي هذا بألف فلم يقل اشتريت حتى قال: رجعت عما قلت بطل ما سبق من الإيجاب.

فإن قال قائل: ألست جعلت التخيير وجواب المخيرة كالإيجاب والاستيجاب في العقود, فكيف فصلت بينهما في هذه المنزلة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت